أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا باعتماد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، على أن تحل محل اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 246، وفقا لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية.
ونصت اللائحة على منح المفتشين الحق في التحقق من المواد المستعملة في الموقع، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة لضمان سلامة التشغيل، مع توفير الأسباب الوقائية والصحية اللازمة للعمال، والتحقق من توفر التجهيزات الحالية المطلوبة لتوفير اشتراطات السلامة والحماية من مخاطر العمل.
اقرأ أيضا:
صندوق رؤية مكة العقاري.. تفاصيل صرف تعويضات ملّاك العقارات في الكدوة
كما منعت اللائحة المفتشين من قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات من أي نوع، سواء من أصحاب العمل أو العمال، وألا تكون لهم أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يكلفون بالتفتيش عليها.
وألزمت اللائحة مفتشي العمل بتوخي الحرص والأمانة والدقة في القيام بالأعمال المنوطة بهم وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه أو يطلعون عليه من معلومات أو مستندات أو سجلات أو بيانات إلكترونية.
اقرأ أيضا:
هل تفكر في شراء الذهب؟ إليك أفضل النصائح لتفادي النصب والاحتيال
ويحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد رسمية تثبت صفته تصدر من الوزارة أو الجهة المخولة، ويلتزم بإبرازها عند أداء مهامه التفتيشية، مع إعادة البطاقة عند تركه للعمل في المجال، حيث تتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان كفاءة أداء المفتشين، من خلال توفير العدد الكافي منهم، وتزويدهم بما يلزم من أدوات ومعدات لأداء مهامهم على النحو المطلوب.